السيد محمد صادق الروحاني
169
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لَبَّيْكَ ( « 1 » ) . ثمّ يقول : لَبَّيْكَ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ أوَ عُمْرَةٍ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وهَذِهِ عُمْرَةُ مُتْعَةٍ إِلَى الْحَجِّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ تَلْبِيَةً تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ لَبَّيْكَ . 11 - تكرار التلبية حال الاحرام في وقت اليقظة من النوم ، وبعد كل صلاة ، وعند الركوب على البعير والنزول منها ( « 2 » ) ، وعند كل علو وهبوط ، وعند ملاقاة الراكب ( « 3 » ) ، وفي الاسحار يستحب إكثارها ولو كان جنبا أو حائضا ، ولا يقطعها في عمرة التمتع إلى أن يشاهد بيوت مكة ، وفي حج التمتع ( « 4 » ) إلى زوال يوم عرفة . مكروهات الاحرام م 3941 : يكره في الاحرام أمور : 1 - الاحرام في ثوب أسود بل الأحوط ترك ذلك ، والأفضل الاحرام في ثوب أبيض . 2 - النوم على الفراش الأصفر ، وعلى الوسادة الصفراء . 3 - الاحرام في الثياب الوسخة ، ولو وسخت حال الاحرام فالأحوط استحبابا ان لا يغسلها ما دام محرما ، ولا بأس بتبديلها .
--> ( 1 ) ( ) وسائل الشيعة ج 12 ص 382 ح 16569 . ( 2 ) ( ) وفي زماننا عند ركوب السيارة أو النزول منها . ( 3 ) ( ) أي عند المنعطفات في زماننا وعند ملاقاة الآخرين . ( 4 ) ( ) أي يستحب الاستمرار بالتلبية في الحج إلى ظهر يوم عرفة فيقطع التلبية .